الشيخ محمد الجواهري
350
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
] 2966 [ « مسألة 6 » : لا يجوز دفع الزائد عن مؤونة السنّة لمستحقٍّ واحد ولو دفعةً على الأحوط ( 1 ) . ] 2967 [ « مسألة 7 » : النصف من الخمس الذي للإمام ( عليه السلام ) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط ( 2 ) ، فلابدّ من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه .
--> ( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 24 : 18 . ( 2 ) قال في الجواهر : لا أجد خلافاً في ذلك ، الجواهر 16 : 112 . ( 3 ) القائل الشهيد الثاني ( قدس سره ) في المسالك حيث جعل الجواز وجهاً ، لإطلاق الأدلة ، وإن كان قوّى عدم الجواز من هذين الوجهين . المسالك 1 : 471 ، وفي المستمسك « فالعمدة في المنع عدم ثبوت اطلاق يقتضي جواز الاعطاء مطلقاً » المستمسك 9 : 346 طبعة بيروت .